السيد محسن الخرازي
65
حاشية جامع المدارك
قوله في ج 1 ، ص 232 ، س 1 : « محل إشكال » . أقول : لأن مقتضى موثقة عمار هو تطهير مثل الدن ، فليخصص به النواهي المطلقة عن استعمال مثله ، وعليه فاستعمال مثل الدن بعد الغسل خارج عن النواهي ومقتضى خروجه عنها عدم الكراهة أيضا . ولكن يمكن أن يقال إن المستفاد من صحيحة محمد بن مسلم هو النهي عن استعمال مثل الدن غسل أو لم يغسل ، كما يشهد له ضميمة السؤال عن مثل الجرار الخضر والرصاص والجواب عنه بعدم البأس ، إذ المراد عدم البأس بعد الغسل لاقبله ، وعليه فاختصاص عدم البأس بعد الغسل بمثل الجرار الخضر والرصاص يدل على ثبوت النهي في مثل الدن حتى بعد الغسل ، فيعارض مع موثقة عمار الدالة على عدم البأس بعد الغسل ، وحيث أن دلالة موثقة عمار أظهر فتحمل صحيحة محمد بن مسلم في صورة الغسل على الكراهة ، فالجمع بينهما بحمل النهي علي الكراهة لابتقييد الرواية وتخصيصها ، فافهم . قوله في ج 1 ، ص 232 ، س 2 : « ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا » . أقول : هل الغسل ثلاثا أو سبعا في الأواني بالماء القليل أو أعم منه فهو محتاج إلى البحث ، والظاهر من موثقة عمار الآتية هو غسل الإناء بالماء القليل ثلاث مرات ، فافهم . قوله في ج 1 ، ص 232 ، س 4 : « ما رواه ابن أبي العباس » . أقول : ولا يخفى عليك أن رواية التعفير وإن كانت ضعيفة ولكنها عمل بها المشهور ، لأن مدرك التراب منحصر فيها .